السيد محمد الصدر

272

منهج الصالحين

والأجداد من الأب ، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم . ومع فقدهم يكون الولاء للأعمام دون العمات ودون الأخوال والخالات . ومع فقد قرابة المعتق له . فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم . وإن كان أنثى ورثته العصبة . ( مسألة 1069 ) لا يرث العتيق مولاه . بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة . كان ميراثه للإمام . ( مسألة 1070 ) لا يصح بيع ولاء العتق ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ونحوه . ( مسألة 1071 ) إذا حملت الأمة المعتقة من عبد ، فالولد حر ، وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها . فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه . فإن فقد فإلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فإلى عصبته . فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ، ثم إلى عصبته . ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا . فإن فقد الموالي وعصباتهم ، فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات . فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة . فإن لم يكن فإلى الإمام ( ع ) . ولا يرجع إلى مولى الأم . ولو كان ولدها أنثى ولها زوج ، رد عليه الباقي ، ولم يرثها الإمام . ولو كانت زوجة ، كان الزائد على نصيبها للإمام . ( مسألة 1072 ) إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء . وإذا حملت به قبل العتق ، فتحرر لا بعتق أمة ، فولاؤه لمعتقه . ( مسألة 1073 ) إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور ، فإن فقدوا ، فلعصبة المعتق ، ثم إلى معتقه ، ثم إلى ورثته الذكور . فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه ، وهكذا . فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم ، فإلى ضامن الجريرة . فإن فقد فإلى الإمام .